الشيخ علي الكوراني العاملي

342

معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع )

قوم من المسلمين فليجمع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله . وسأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك والتوتيا لريح العرق أم لا يجوز ؟ فأجاب : يجوز ذلك وبالله التوفيق . وسأل عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ، ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه ، هل يجوز شهادته أم لا وإن ذكر هذا الضرير الشهادة ، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت ، جازت شهادته . وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك ؟ فأجاب : لا يجوز ذلك ، لان الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنما قامت للمالك وقد قال الله * ( وأقيموا الشهادة لله ) * . وسأل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي ان قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيهما لنستعمله ؟ فأجاب قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام : كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا العليل ، أو يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه . وسأل فقال : يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ، ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ويغلى رغوته ، ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل واحدة نصف مثقال ويداف بذلك الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران